للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولو أوصى بماله كله ثم مات، بطل منه ما زاد على الثلث (١).

ويقال لمن خالف هذا القول: أرأيتم إن هو لو أقر لوارث بدين، وأوصى لوارث آخر بثلث ماله ثم رجع عن الوصية وعن الإقرار للوارث ثم أوصى لأجنبي بثلث ماله، ثم قال: قد رجعت عن ذلك كله، ثم صح. فمن قولهم: أن الوصية تبطل بالرجوع، والإقرار لازم له لا يقبل رجوعه ففرقوا بين الإقرار، وبين الوصية على ألسنتهم.

[باب ذكر إقرار المريض بالدين لغير الوارث]

أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن إقرار المريض بالدين في مرضه لغير الوارث جائز، وذلك إذا لم يكن عليه دين في الصحة.

واختلفوا في المريض يقر بدين لأجنبي وعليه دين في الصحة يبينه: فقالت طائفة: يبدأ بدين الصحة. هذا قول النخعي (٢)، وبه قال أصحاب الرأي: أن الدين الذي في الصحة أولى إذا كان بإقرار منه، أو بشهادة الشهود. قالوا: وإذا استوفاها، فأصحاب الإقرار في المرض يتحاصون (٣).

وقالت طائفة: هما سواء، دين الصحة والدين الذي يقر به في المرض، إذا كان الإقرار لغير وارث.


(١) "الإجماع" (٣٣٧)، "الإقناع في مسائل الإجماع (٢٥٨٩).
(٢) انظر "تفسير القرطبي" (٥/ ٨٠).
(٣) انظر "المبسوط" (١٨/ ٢٨ باب الإقرار في المرض).

<<  <  ج: ص:  >  >>