للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذكر مبايعة من الغالب على أمواله الحرام وقبول هداياه وجوائزه]

اختلف أهل العلم في مبايعة من يخالط ماله الحرام وقبول هدايا من هذه صفته وجوائزه.

فرخصت طائفة في ذلك، كان الحسن البصري لا يرى بأسا أن يأكل الرجل من طعام العشار والصراف والعامل، وكان يقول: قد أحل الله طعام اليهود والنصارى، وأكله أصحاب رسول الله والمسلمون.

وقال مكحول والزهري: إذا اختلط المال وكان فيه الحرام والحلال فلا بأس أن يؤكل منه، وإنما يكره من ذلك الشيء الذي يعرفه بعينه. وقال الحسن البصري: لا بأس ما لم يعرفوا شيئا بعينه (١).

وكان الشافعي يقول (٢): لا [نحب] (٣) مبايعة من أكثر ماله ربا، أو ثمن المحرم ما كان، أو اكتساب المال من المحرم، وإن بايع رجل رجلا من هؤلاء لم أفسخ البيع، لأن هؤلاء قد يملكون حلالا، ولا يحرم حراما بينا إلا أن يشتري الرجل حراما يعرفه، والمسلم والذمي والحربي في هذا سواء، الحرام حرام كله.

قال أبو بكر: وقد احتج بعض من رخص في معاملة من يخالط ماله الحرام بقول الله لما ذكر اليهود فقال: ﴿سماعون للكذب أكالون


(١) نقل العيني في "عمدة القاري" (١٢/ ٢٨) قول ابن المنذر برمته.
(٢) "الأم" (٣/ ٣٩ - باب ما جاء في الصرف).
(٣) في "الأصل": تجب. والمثبت من "الأم".

<<  <  ج: ص:  >  >>