للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب ذكر السلم في الثياب]

أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم (١) على أن السلم في الثياب جائز بذرع معلوم، وصفة معلومة الطول والعرض والرقة والصفاقة والجودة بعد أن ينسبه إلى بلد من البلدان إلى أجل معلوم.

هذا قول مالك بن أنس (٢) فيمن قال بقوله من أهل المدينة، والأوزاعي فيمن تبعه من أهل العراق، وبه قال الشافعي (٣)، وأحمد، وإسحاق (٤)، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (٥)، وروي أجازة ذلك عن سعيد بن المسيب (٦)، والشعبي (٦)، وبكير بن عبد الله بن الأشج (٦)، والقاسم بن محمد.

ولست أعلم فيه اختلافا، وكذلك نقول.

[باب ذكر السلم في الرطب وسائر الفواكه في غير حينها]

اختلف أهل العلم في السلم في الرطب وسائر الفواكه في غير حينها.

فكرهت طائفة أن يسلف في الرطب في غير حينه، وممن كره ذلك سفيان الثوري (٧)، والأوزاعي، وأصحاب الرأي (٨).


(١) "الإجماع" (٤٩٩)، و "الإقناع في مسائل الإجماع" (٣٥٦٦).
(٢) "المدونة" (٣/ ١١٥ - باب في السلف في الثياب).
(٣) "الأم" (٣/ ١٤٨ - ١٤٩ - باب السلف في الثياب).
(٤) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٥٥١).
(٥) "المبسوط" للسرخسي (١٢/ ١٥٨ - كتاب البيوع).
(٦) "مصنف ابن أبي شيبة" (٥/ ١٦٤ - في السلم بالثياب).
(٧) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٧٥٩).
(٨) "المبسوط" للسرخسي (١٢/ ١٥٥ - كتاب البيوع).

<<  <  ج: ص:  >  >>