للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقالت طائفة: السلم في ذلك كله جائز في غير حينه إذا حل في الوقت الذي يكون ما أسلم فيه من ذلك موجودا. هذا قول مالك (١)، والشافعي (٢)، وأحمد، وإسحاق (٣)، وأبي ثور.

قال أبو بكر: وكذلك نقول، لأن النبي لما أذن في أن يسلم الثمار في كيل معلوم إلى أجل معلوم، دخل في ذلك السلم في الرطب وسائر الفواكه إذا كان الأجل معلوما، والكيل كذلك معلوم، ولو كان بين السلم فيها في حينها وغير حينها فرق، لبين ذلك، فلما عم ولم يخص، لم يكن لأحد أن يستثني وقتا دون وقت.

مسألة

كان الشافعي يقول (٢): إذا أسلم إليه في رطب فلم يأخذه به حتى نفد، فقد قيل: المسلف بالخيار إن شاء رجع عليه بما بقي من سلفه، وإن شاء أخر ذلك إلى رطب قابل، وقيل: يأخذ ما بقي بحصته من الثمن، وينفسخ البيع في الباقي، وهذا مذهب. وقال إسحاق كالقول الذي بدأ الشافعي بذكره، وقال الأوزاعي: لا بأس أن يرد عليك من رأس مالك بقدر ما بقي.

قال أبو بكر: أي ذلك شاء المسلف فعل، إن شاء رجع ما بقي من رأس المال عليه، وإن شاء أنظره إلى أن يجد السبيل إلى قضاء ما عليه - والله أعلم.


(١) "المدونة" (٣/ ٥٨ - باب التسليف في الفاكهة).
(٢) "الأم" (٣/ ١٦٤ - باب السلف في الرطب فينفذ).
(٣) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٧٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>