للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب ذكر الغائب يهدى له أو يوهب له]

واختلفوا في الغائب يهدي له هدية أو يوهب له هبة.

فقالت طائفة: إذا بعث الرجل إلى الرجل بالصدقة أو الهبة ثم يموت المتصدق أو الواهب، إن كان أشهد عليها أو أبرزها ودفعها إلى من يدفعها إليهم فهي جائزة لهم. هذا قول مالك (١) بن أنس.

وفيه قول ثان: وهو إن كان الذي أهدي له [مات قبل أن تفصل] (٢) فإنها ترجع إلى ورثة الذي أهدى الهدية. هذا قول عبيدة السلماني (٣).

وقال الحارث وحماد بن أبي سليمان في رجل أهدى إلى رجل هدية وهو غائب فمات المهدى إليه قالا: الهدية لورثته، لأنه شيء قد كان أمضاه.

وفيه قول ثالث: وهو أن الهدية إن كان بعث بها المهدي مع رسوله فمات الذي أهدي إليه فإنها ترجع إليه، وإن كان أرسل بها مع رسول الذي أهدي إليه فمات المهدي إليه فهي لورثته، هذا قول الحكم، وأحمد بن حنبل وإسحاق (٣)، وقال إسحاق (٣): إن كان الرسول أرسله الموهوب ليستوهب منه شيئا فوهبه وقبض الرسول تمت له.

وقالت طائفة: لا تتم الهبة إلا بقبض الموهوب له أو وكيله فأيهما مات قبل أن تصل الهبة إلى الموهوب له فهي راجعة إلى الواهب وإلى


(١) "المدونة الكبرى" (٤/ ٤٣٠ - في الرجل يتصدق على الرجل المرضي بالصدقة … ).
(٢) "بالأصل": وإن كان مات الذي أهدى له قبل أن تفضل. والعبارة غير مستقيمة، وأظن أن نظر الناسخ انتقل فكرر بعض العبارات، والتصويب من الإشراف (١/ ٣٩٤).
(٣) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٣٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>