للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ورثته هذا على قول الشافعي (١) ولعل من حجة من يقول بهذا القول الخبر الذي فيه ذكر بعثة النبي بالمسك إلى النجاشي وقد ذكرته فيما مضى (٢).

أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم (٣) على أن حكم الهبات في المرض الذي يموت فيه الواهب حكم الوصايا، ويكون من الثلث إذا كانت مقبوضة، وهذا على مذهب المديني والشافعي (٤)، والكوفي (٥).

مسائل:

قال أبو بكر: وإذا وهب المسلم للذمي أو وهب الذمي للمسلم ما يجوز أن يملكه المسلم، وقبض الموهوب له الهبة وكان الشيء مفروزا، معلوما فالهبة جائزة (٦) في قول مالك (٧) والشافعي (٤)، والكوفي (٥)، وأبي ثور قال ابن القاسم قال مالك: إذا كان بين المسلم والذمي أمر حكم عليه بحكم الإسلام.


(١) "الأم" (٦/ ٣١٥ - الإقرار والمواهب).
(٢) سبق تخريجه.
(٣) "الإجماع" (٦٠٢)، و "الإقناع في مسائل الإجماع" (٣٢٥٩).
(٤) "الأم" (٤/ ١٣٨ - هبات المريض).
(٥) "المبسوط" للسرخسي (١٢/ ١٢٤ - باب هبة المريض).
(٦) "الإجماع" (٦٠٣)، و "الإقناع في مسائل الإجماع" (٣٢٦٠).
(٧) "المدونة الكبرى" (٤/ ٣٩٩ - ٤٠٠ - في المسلم يهب للذمي الهبة أو الذمي للمسلم أو الذمي للذمي).

<<  <  ج: ص:  >  >>