للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذكر منع الأولياء المرأة النكاح]

قال أبو بكر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن السلطان يزوج المرأة إذا أرادت النكاح، ودعت إلى كفؤ، وأبى وليها والأولياء أن يزوجوها (١).

هذا مذهب مالك (٢)، والشافعي (٣) ، وأحمد (٤)، وإسحاق، وأبي عبيد (٥)، وأبي ثور، وأصحاب الرأي (٦)، وسفيان الثوري.

وروي معنى هذا القول عن عثمان بن عفان (٧)، وشريح (٨)، وإبراهيم النخعي (٩)، وكذلك نقول.


(١) انظر: "الإجماع" لابن المنذر (٣٥٤)، و "مراتب الإجماع" (ص ١١٩).
(٢) انظر: "المدونة" (٢/ ١٠٧ - في إنكاح الأولياء).
(٣) انظر: "الأم" (٥/ ٢٤ - مغيب بعض الولاة).
(٤) انظر: "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٨٦٥).
(٥) انظر: "المغني" (٩/ ٣٦٠ - مسألة: ثم السلطان).
(٦) انظر: "المبسوط" (٤/ ٢٤٤ - باب نكاح الصغير والصغيرة).
(٧) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٣/ ٢٨١ - في المرأة يأبى وليها أن يزوجها)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٧/ ١٣٨).
(٨) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٣/ ٢٨١ - في المرأة يأبى وليها أن يزوجها)، وسعيد بن منصور في "سننه" (٥٨١)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٧/ ١٣٨).
(٩) أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (٥٣١)، ومسدد في "مسنده"كما في "إتحاف الخيرة" للبوصيري (٤٢٣٥)، و "المطالب العالية" (١٦٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>