للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذكر من سرق عبدا صغيرا من حرز]

أجمع أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم (١) على أن على من سرق عبدا صغيرا من الحرز القطع، كذلك قال مالك بن أنس (٢) وسفيان الثوري والشافعي (٣) وأحمد بن حنبل وإسحاق (٤) وأبو ثور، وحكي ذلك عن ربيعة وعبيد الله بن الحسن، وقال النعمان ومحمد (٥): إن كان يتكلم ويعقل لم يقطع، وإن كان صغيرا لا يتكلم ولا يعقل قطع. وقال الشعبي: إذا سرق صبيا صغيرا مملوكا قطع، وكذلك قال الزهري: إذا كان المسروق أعجميا لا يفقه. وقال الحسن البصري: إذا سرق عبدا صغيرا قطع.

قال أبو بكر: هكذا نقول قطعه يجب على ظاهر الكتاب. وكان يعقوب يقول: أما أنا فأستحسن أن لا يقطع.

[ذكر من سرق صبيا صغيرا حرا]

واختلفوا في السارق يسرق صبيا حرا من حرزه، فقالت طائفة: يقطع. كذلك قال مالك بن أنس (٦) وإسحاق بن راهويه، قال إسحاق: لأن الحر وإن كان لا ثمن له فديته أكثر من الثمن.


(١) "الإجماع" (٦١٤) و "الإقناع" (٢٦٩٨).
(٢) "المدونة الكبرى" (٤/ ٥٣٨ - فيمن سرق خمرًا أو شيئًا من مسكر النبيذ).
(٣) "الأم" (٦/ ٢٠٧ - باب ما يكون حرزًا ولا يكون .... ).
(٤) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢١٣٥، ٢٣٧٠).
(٥) "المبسوط" للسرخسي (٩/ ١٩٢ - كتاب السرقة).
(٦) "المدونة الكبرى" (٤/ ٥٣٨ - فيمن سرق خمرًا أو شيئًا من مسكر النبيذ).

<<  <  ج: ص:  >  >>