للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر: يقطع، لأن الحد أيضا يجب بإخراج المتاع من الحرز، فإذا وجب لم يزل ذلك بدفع السارق ما وجب عليه أن يدفعه إلى صاحبه، ولا أعلم خلافا في أن السارق إذا أخذ ومعه المتاع أن المتاع يدفع إلى صاحبه ويقطع، وهذا والأول سواء.

قال أبو بكر:

وقد اختلف أهل العلم فيمن أصاب حدا ثم تاب قبل أن يقام عليه، فأسقطت طائفة عنه الحد، وممن حكي عنه أنه سقط عنه الحد: الشافعي (١) قال: ذلك قياسا على المحارب، وأحسب أن المسألة مختلف عنه فيها. وفيه قول ثان: وهو أن إقامة الحد واجب على كل من أصاب حدا، وذلك أن الله أمر بجلد الزاني والقاذف وقطع يد السارق، فذلك واجب لا يزيله إلا كتاب أو سنة أو إجماع، ولا يجوز أن يترك ظاهر كتاب الله لقياس يحدثه قائل على أصل آخر، ولو كان لله في أمر القاذف والسارق والزاني مراد لبين ذلك كما بين ذلك في المحارب، ومن الدليل على صحة هذا القول قول النبي في المرأة الجهينية: "لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة وسعتهم، وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها" (٢). فعلى هذا دليل على أنها لم تأت إلا تائبة ولم تسقط عنها التوبة الحد، إذ لو أسقط عنها ذلك ما رجمت.


(١) "الأم" (٦/ ٢١٥ - الشهادات والإقرار في السرقة وقطع الطريق وغير ذلك).
(٢) جزء من حديث أخرجه مسلم (١٦٩٦) من حديث عمران بن حصين (١٦٩٥) من حديث بريدة بنحوه.

<<  <  ج: ص:  >  >>