للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذكر من أعتق عبدا عن غيره بأمره وبغير أمره]

اختلف أهل العلم في رجل يكون عليه رقبة فقال لرجل: أعتق عني عبدك فأعتقه.

فقالت طائفة: يجزئه، ويكون الولاء للذي عليه الكفارة. كذلك قال الثوري، ومالك (١)، والشافعي (٢)، وأبو ثور، وقال النعمان (٣): العتق عن الذي أعتق والولاء، ولا يجزئ العتق عن المعتق عنه ويكون الولاء له.

[ذكر العيوب التي تجزئ في الرقاب الواجبة ولا تجزئ]

أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن من العيوب التي تكون في الرقاب ما يجزئ ومنها ما لا يجزئ.

فمما أجمعوا عليه أنه لا يجزئ: إذا كان أعمى، أو مقعدا، أو مقطوع اليدين أو أشلهما، أو الرجلين (٤).

هذا قول مالك (٥)، والشافعي (٦)، وأبي ثور، وأصحاب الرأي (٧).

وقال الأوزاعي، وأبو عبيد: لا يجزئ الأعمى والمقعد.


(١) "المدونة" (٢/ ٣٢٩ - الكفارة بالعتق في الظهار).
(٢) "الأم" (٥/ ٤٠٤ - ما يجزئ من الرقاب إذا أعتق).
(٣) "المبسوط" (٧/ ١٢ - باب العتق في الظهار).
(٤) "الإقناع في مسائل الإجماع" (٢٥٠٥) و "الإجماع" لابن المنذر (٤٢٩، ٤٣٠).
(٥) "المدونة" (٢/ ٣٢٧ - ٣٢٨ - الكفارة بالعتق في الظهار).
(٦) "الأم" (٥/ ٤٠٤ - ما يجزئ من الرقاب إذا أعتق).
(٧) "المبسوط" (٧/ ٦ - باب العتق في الظهار).

<<  <  ج: ص:  >  >>