للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأجمع كل هؤلاء أن الأعور يجزئ والعرج الخفيف. وقال مالك (١): إن كان عرجا شديدا لم يجزئ.

وقال أصحاب الرأي: يجزئ أقطع إحدى اليدين أو إحدى الرجلين، ولا يجوز ذلك في قول مالك (٢)، والشافعي، وأبي ثور.

قال أبو بكر:

فدل تفريقهم بين ما لا يجزئ منهما وبين ما يجزئ أن قصدهم فيما ذهبوا إليه من ذلك العمل فوجب أن يجزئ منها ما لا يضر بالعمل إضرارا بينا، ولا يجزئ ما يضر منها بالعمل إضرارا بينا.

واختلفوا في الأخرس.

فكان الشافعي (٣) وأبو ثور يقولان: يجزئ الأخرس، وقال أصحاب الرأي (٤): لا يجزئ.

وقال الأوزاعي، ومالك (٥)، والشافعي (٦)، وأصحاب الرأي (٧): لا يجزئ المجنون المطبق عن الرقاب الواجبة.

واختلفوا فيمن يجن ويفيق، وكان مالك يقول: لا يجزئ، واحتج بقوله: ﴿ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون﴾ (٨)، وقال الشافعي: يجزئ.


(١) "المدونة" (٢/ ٤٢٨ - الكفارة بالعتق في الظهار).
(٢) "المدونة" (٢/ ٤٢٧ - الكفارة بالعتق في الظهار).
(٣) "الأم" (٥/ ٤٠٤ - ما يجزئ من الرقاب إذا أعتق).
(٤) "المبسوط" (٧/ ٥ - باب العتق في الظهار).
(٥) "المدونة" (٢/ ٤٢٧ - الكفارة بالعتق في الظهار).
(٦) "الأم" (٥/ ٤٠٦ - ما يجزئ من الرقاب الواجبة).
(٧) "المبسوط" (٧/ ٣ - باب العتق في الظهار).
(٨) البقرة: ٢٦٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>