للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب ذكر الوصايا لأناس شتى لبعضهم أفضل مما لبعض]

اختلف أهل العلم في الرجل يوصي لرجل بنصف ماله، ولآخر بثلث ماله.

فقالت طائفة: يضربان في الثلث بخمسة، لصاحب النصف بثلاثة أسهم، ويكون لصاحب الثلث سهمان، وكذلك قال الحسن البصري (١)، وهو قول النخعي (٢)، وبه قال مالك (٣)، وابن أبي ليلى (٤)، وسفيان الثوري (٥)، والشافعي (٦)، وأحمد، وإسحاق، ويعقوب (٧)، ومحمد بن الحسن وقال محمد بن سيرين وعمرو بن دينار: إذا جاوز الثلث تكون بالحصص.

وكان النعمان وأبو ثور (٨) يقولان: يقسم الثلث بينهما نصفين من قبل أن صاحب النصف لا يضرب إلا بالثلث، ولا يضرب بحصة الورثة.

وقال أبو ثور: إذا كان ما جاوز الثلث باطلا كيف يضرب الموصى له بشيء هو باطل؟!

قال أبو بكر: قول أبي ثور أصح في النظر.


(١) أخرجه الدارمي (٣٢٠٩).
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٧/ ٢٩١ - رجل أوصى بنصف ماله وربعه).
(٣) انظر "المدونة" (٤/ ٣٦٣ - باب في الرجل يوصي بوصايا ولا يحمل ذلك الثلث).
(٤) انظر كتاب "اختلاف العراقيين" للشافعي المطبوع مع "الأم" (١٩٧٧).
(٥) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٤١٨، ١٤١٩).
(٦) انظر "الأم" (٤/ ١٣٤ - باب الوصية بالثلث).
(٧) انظر "المبسوط" (٢٧/ ١٥٣ - كتاب الوصايا).
(٨) انظر "اختلاف العلماء للمروزي" ص (٢٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>