للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولا وقت في ذلك إلا ما وقعت عليه اسم الوصية، ولا أحب بلوغ الثلث إلا لمن ترك ورثته أغنياء، وقوله: "الثلث والثلث كثير " يحتمل الثلث غير قليل، وهو أولى معانيه، لأنه لو كرهه لسعد لقال له: غض منه.

وكان طاوس يقول (١): إذا كان [ورثة] (٢) الرجل قليلا فلا بأس أن يبلغ الثلث في وصيته.

وقال حميد بن عبد الرحمن: ما كنت لأقبل وصية رجل يوصي بالثلث وله ولد (٣).

وقيل لحكيم بن جابر: لو أعتقت غلامك عند الموت؟ فقرأ هذه الآية ﴿وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا﴾ (٤) (٥).

قال أبو بكر: الأفضل والأعلى من الأمور ما دل عليه قول رسول الله ، وهو أن يقصر المرء عن الثلث، لقول النبي : "الثلث والثلث كثير " وإن بلغ موصي بوصية الثلث أنفذ ذلك، لأن النبي لم يمنع منه. وقيل لحميد الطويل: كيف أحب إليك في الوصية؟ قال: على قدر المال والعيال.


(١) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٦٣٦٦).
(٢) "بالأصل": ورثته. وما أثبتناه كما في "مصنف عبد الرزاق"، وهو الأولى.
(٣) أخرجه الدارمي في "سننه" (٣٢٠٠)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٤/ ٣٨٠)، وابن أبي شيبة في "مصنفه" (٧/ ٣٠٦ - ما يجوز للرجل من الوصية في ماله).
(٤) النساء: ٩.
(٥) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٧/ ٣٢٠ - من كان يقول الورثة أحق من غيرهم بالمال).

<<  <  ج: ص:  >  >>