للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لا نفقة لك: قال إبراهيم النخعي: يجوز الشرط في النفقة ولا يجوز في السكنى.

وقال مالك (١): أيما امرأة صالحت زوجها على أن غرمت له شيئا، وفارقها، ولها منه ولد صغير، وبها حمل ظاهر، فإن نفقة الولد، ورضاعه، ونفقة أمه في حملها على زوجها، إلا أن يتبرأ من ذلك عند صلحه إياها، ويشترط أن ذلك عليها.

[ذكر نفقتها إذا كانت غير حامل]

اختلف أهل العلم فيما يجب للمختلعة من السكنى، والنفقة:

فقالت طائفة: لها السكنى والنفقة. كذلك قال الشعبي، وأبو العالية، والنخعي.

وقال أصحاب الرأي (٢):

للمختلعة النفقة، والسكنى مادامت في العدة. وإن كان الزوج اشترط على المرأة أنه برئ من النفقة والسكنى، فهو بريء من النفقة، وأما السكنى فلا، لأنها معصية أن تسكن في غير بيت زوجها حتى تنقضي عدتها.

وحكي عن الثوري أنه قال: لها السكنى، والنفقة.

وقالت طائفة: لا سكنى لها، ولا نفقة. كذلك قال أبو ثور.

وقال: كان الزهري والشعبي وقتادة يقولون: ليس للمختلعة نفقة.


(١) "المدونة" (٢/ ٢٤٣ - في نفقة المختلعة الحامل).
(٢) "المبسوط" للسرخسي (٥/ ١٩١ - باب النفقة في الطلاق والفرقة الزوجية).

<<  <  ج: ص:  >  >>