للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يصدق ذلك حديث علي بن الحسين أن رسول الله كفن في برد حبرة.

* * *

[ذكر وضع السيف على بطن الميت]

قال أبو بكر: ليس في وضع السيف، أو الحديد على بطن الميت سنة مضت، روينا عن الشعبي أنه قال: إنما يوضع ذلك مخافة أن ينتفخ، قال: ولا عليك فعلت ذلك أو لم تفعل وقال الشافعي (١) في هذا: كأنهم يدارون (٢) أن يربو بطنه، وكلما صنعوا مما رجوا وعرفوا أن فيه دفع المكروه رجوت أن لا يكون به بأس إن شاء الله (٣).

قال أبو بكر: وكذلك نقول.

* * *

[ذكر الستر على الميت عند غسله وترك نزع القميص عنه وقت غسله]

قال أبو بكر: جاء الحديث عن بريدة أنه قال: لما أخذوا في غسل رسول الله ناداهم منادٍ، لا تنزعوا عن رسول الله قميصًا (٤).


(١) "الأم" (١/ ٤٦٠ - باب: العمل في الجنائز).
(٢) كذا في "الأصل": يدارون. واللفظ في "الأم" (١/ ٤٦٠ - باب: العمل في الجنائز): يذودون. والنص هناك بنحو مما هنا.
(٣) انظر: "السنن الكبرى" للبيهقي (٣/ ٣٨٥).
(٤) أخرجه ابن ماجه (١٤٦٦)، والحاكم في "المستدرك" (١/ ٥٠٥، ٥١٥)، والبيهقي في "الكبرى" (٣/ ٣٨٧) ثلاثتهم عن أبي بردة، عن علقمة بن مرثد، عن ابن بريدة عن بريدة به. =

<<  <  ج: ص:  >  >>