للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسائل من كتاب المزارعة]

قال أبو بكر: وإذا اكترى رجل أرضا من رجل سنة على أنه إن زرعها حنطة فكراها عشرة دنانير، وإن زرعها شعيرا فكراها ثمانية دنانير فالكراء فاسد، فإن أدركه قبل الزرع فسخ، وإن زرعها كان عليه كراء المثل، وهذا على مذهب الشافعي (١) وغيره من أصحابنا.

قال أبو بكر: وإذا دفع صبي أرضا له مزارعة إلى رجل على النصف بإذن وليه أو بإذن أبيه فزرعها زارع، ففي قول أبي ثور: على الزارع كراء مثل الأرض والزرع له.

وفي قول يعقوب ومحمد (٢): ذلك جائز إذا كان ذلك بإذن وليه. وفي قياس قول أحمد وإسحاق: لا يجوز ذلك. وكذلك لو أخذ الصبي أرضا مزارعة بإذن وليه كان الزرع له، وكان عليه كراء مثل الأرض في قول أبي ثور، وفي قول يعقوب ومحمد (٢) ذلك جائز.

قال أبو بكر: وإذا أكرى الرجل بئره سنة ليسقي منها زرعا له ففيها قولان:

أحدهما: أن الكراء جائز، وله أن يسقي منها زرعه، فإن تهورت [البئر] (٣) قبل انقضاء المدة أو غار ماؤها، كان عليه من الكراء بقدر ما سقى. هذا قول مالك (٤). أشهب عنه.

ويحتمل أن يقول قائل: هذا كراء فاسد، لأن أخذ الماء من البئر


(١) "الأم" (٤/ ٢١ - باب كراء الأرض البيضاء).
(٢) "المبسوط" للسرخسي (٢٣/ ١١٩ - ١٢٠ - باب مزارعة الصبي).
(٣) في الأصل": بالبئر. والمثبت من "م".
(٤) "المدونة الكبرى" (٣/ ٥٣٣ - باب في الرجل يكتري الأرض سنين).

<<  <  ج: ص:  >  >>