للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يختلف، يستقي منها القليل والكثير وهو مجهول لا يوقف له على [حد] (١) ولا مقدار، وهذا يشبه مذاهب الشافعي، فإن سقى منها مدة قليلة أو كثيرة كان عليه قيمة الماء، وإن اختلفا في قيمة الماء كان القول قول المكتري مع يمينه.

وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضا مزارعة على النصف فزرع الأرض، وأراد العامل أن يخرج من الأرض ويبيع حصته من الزرع، فإن أحمد بن حنبل كان يقول (٢): لا يجوز ذلك حتى يبدو صلاحه حتى يشتد.

قال إسحاق (٢): كلما أراد الأكار أن يبيع نصيبه من ضامن رب الأرض فلا شك في ذلك أنه جائز، قال: وإن أراد رب الأرض أن (يأخذ) (٣) من الذي اشتراها فله ذلك، وذلك كله إذا لم يدرك الزرع.

قال أبو بكر: وفيه قول آخر: وهو أن لرب الأرض أن يلزمه العمل حتى يفرغ، وهذا كله في قول من يجيز المزارعة على الثلث والربع، فأما في قول من لا يجيز ذلك، فإن كان البذر لصاحب الأرض فالزرع له، وللعامل متى شاء أن يخرج خرج، وله أجر مثله [فيما] (٤) عمل، وإن كان الحب للعامل فالزرع له ومتى شاء أخذه، وكان عليه كراء مثل الأرض.

قال أبو بكر: وإذا دخل مسلم دار الحرب بأمان فاشترى أرضا بها فدفعها إلى حربي مزارعة بالنصف فزرعها الحربي ببقره وبذره، فما


(١) في "الأصل": أحد. والمثبت من "م".
(٢) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٣٢٧٤).
(٣) في "م": يأخذه.
(٤) في "الأصل": فيها. وهو تصحيف، والمثبت من "م".

<<  <  ج: ص:  >  >>