للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

خرج من شيء فهو للحربي، وعليه كراها للمسلم في قول الشافعي (١) وأبي ثور، وفي قول يعقوب ومحمد (٢): المزارعة جائزة، وما خرج بينهما نصفان.

قال أبو بكر: وإذا اكترى أرضا كراء صحيحا ثم جاء المكتري وقال: لا أجد بذرا ولم يكن ذلك [عذرا] (٣) يجب أن يفسخ عنه الكراء، والكراء لازم له في قول مالك (٤) والشافعي (٥)، وأبي ثور.

قال أبو بكر: وإذا أكرى الرجل مراعيا له سنة ليرعى فيه المكتري دوابا له.

ففي قول مالك (٦): لا بأس أن يبيع الرجل مراعي أرضه سنة واحدة ولا يبيعها سنتين ولا ثلاث، ولا يبيع مراعي أرضه حتى تطيب مراعيها وتبلغ أن ترعى.

وفيه قول ثان: وهو أن ذلك فاسد لا يجوز، لأن ذلك مجهول لا يوقف على حده، وهذا يشبه مذاهب الشافعي (٧)، لأنه يبطل بيع القصيل (٨) جذاذ، لأنه لا يوقف على حده، وهذا أحب القولين إلي، والله أعلم.


(١) "الأم" (٤/ ١٥ - باب المزارعة).
(٢) "المبسوط" للسرخسي (٢٣/ ١١٧ - باب مزارعة الحربي).
(٣) في "الأصل": عذر. والمثبت هو الجادة.
(٤) "المدونة الكبرى" (٣/ ٥٤٧ - باب في إلزام مكتري الأرض الكراء).
(٥) "الأم" (٤/ ٢٢ - باب كراء الأرض البيضاء).
(٦) "المدونة الكبرى" (٣/ ٥٥٨ - ٥٥٩ - باب في الرجل يكري مراعي أرضه).
(٧) "الأم" (٣/ ١٠٠ - باب بيع الآجال).
(٨) القصيل: ما اقتطع من الزرع أخضر. "لسان العرب" مادة (قصل).

<<  <  ج: ص:  >  >>