للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال ابن أبي ليلى: شراؤه جائز لا بأس به.

قال أبو بكر: والبيع عندي باطل، لأنه داخل في جملة نهي النبي عن بيع الغرر، لأن المشترى منه قد يرى (١) وقد لا يرى، ويقدر على صيده ولا يقدر، وربما وصل إليه بعد أن يموت وينتن، وربما لم يوصل إليه.

[ذكر بيع البصل والجزر والفجل والثوم والسلجم مغيب في الأرض]

قال أبو بكر: ومما يدخل في بيع الغرر بيع البصل، والجزر، والثوم، والسلجم (٢)، والفجل مغيب في الأرض وقد اختلفوا فيه. فكان الشافعي (٣) وأحمد (٤) يبطلان البيع في ذلك. وأجاز ذلك مالك بن أنس (٥)، والأوزاعي، وإسحاق (٤).

قال الأوزاعي: لأن ذلك مما تبايع الناس، ومضت به السنة.


(١) رسمت في "الأصل" بالألف هكذا: "يرا".
(٢) قال في "لسان العرب" مادة (سلج): "التهذيب: المأكول يقال له سَلْجَم، ولا يقال له شلجم ولا ثلجم ...... قال: ومنهم من يتكلم به بالشين المعجمة .... قال أبو حنيفة: السلجم مُعَرَّب، وأصله بالشين والعرب لا تتكلم به إلا بالسين ..... قلت: وهو ما يعرفه أهل مصر باسم اللفت، وأهل العراق يعرفونه باسم الشلجم، والله أعلم. ثم وجدت ذلك في "المجموع" (٩/ ٣٠٠) قال: "وهو الذي يقال له في دمشق اللفت".
(٣) "الأم" (٣/ ٨٠ - باب ما ينبت من الزرع).
(٤) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٦٧٦).
(٥) "المدونة الكبرى" (٣/ ١٣١ - باب في بيع زريعة البقول … ).

<<  <  ج: ص:  >  >>