للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكان أبو ثور يقول (١): وقد قيل: في الهاشمة عشر من الإبل، فإن كان مما لا اختلاف فيه ففيها عشر من الإبل، وإن اختلفوا ففيها حكومة إذا كانت في الجسد.

قال أبو بكر (٢): الفرائض لا يجوز إيجابها إلا بكتاب أو سنة أو إجماع، والنظر يدل على أن في الهاشمة أقل ما قيل إلا أن يكون فيه سنة أو إجماع فيسلم له.

[باب المنقلة]

جاء الحديث عن رسول الله أنه قال: "في المنقلة خمس عشرة من الإبل". وأجمع أهل العلم (٣) على القول به.

٩٤٤٧ - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا الحكم بن موسى، قال: حدثنا يحيى بن حمزة، عن سليمان بن داود، قال: حدثني الزهري، عن أبي بكر ابن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده


(١) "تفسير القرطبي" (٦/ ١٩٧).
(٢) في "المغني" (١٢/ ١٦٣ - مسألة وفي الهاشمة عشر من الإبل): قال ابن المنذر: النظر يدل على قول الحسن إذ لا سنة فيها ولا إجماع؛ ولأنه لم ينقل فيها عن النبي تقدير فوجبت فيها الحكومة كما دون الموضحة، ولنا قول زيد ومثل ذلك الظاهر أنه توقيف، ولأنه لم نعرف له مخالفًا في عصره فكان إجماعًا ولأنها شجة فوق الموضحة تختص باسم فكان فيها مقدر كالمأمومة. وكذلك ذكره في "إعلاء السنن" (١٨/ ٢٤٦).
(٣) "الأم" (٦/ ١٠١ - المنقلة)، و "الاستذكار" (٢٥/ ١٢٣)، و "بداية المجتهد" (٢/ ٣٤٤)، و "الإفصاح" (٢/ ٢٠٥)، و "الإجماع" (٦٧٣)، و "الإشراف" (٣/ ١٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>