للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[العصر] (١) ركعة، فأفسدوا صلاة من طلعت الشمس وقد بقي عليه من الصبح ركعة، قالوا: عليه أن يستقبل الفجر إذا ارتفعت الشمس، فإن نسي العصر فذكرها حين احمرت الشمس فصلى ركعة أو ركعتين ثم غربت الشمس، قالوا: يتم على صلاته فيصلي ما بقي، قالوا: لأن الذي صلى الفجر، فطلعت له الشمس وهو في الصلاة فسدت عليه صلاته؛ لأنها ليست بساعة يصلى فيها، والذي غربت له الشمس وقد صلى ركعة أو ركعتين فقد دخل في وقت الصلاة، والصلاة لا تكره تلك الساعة فعليه أن يتم ما بقي منها.

قال أبو بكر: قد جعل النبي من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس، ومن أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس مدركًا للصلاتين وجمع بينهما، فلا معنى لتفريق من فرق بين شيئين جمعت السنة بينهما، ولو جاز أن يفسد صلاة من صار إلى وقت لا تحل الصلاة فيه، ألزم أن يفسد صلاة من ابتدأها في وقت لا تجوز الصلاة فيها، وليس فيما ثبت عن رسول الله إلا التسليم له، وترك أن يحمل على القياس والنظر.

* * *

[ذكر وقت الجمعة]

ثابت عن رسول الله أنه صلى الجمعة بعد زوال الشمس.

٩٧٦ - أخبرنا محمد بن عبد الله، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني أبو يحيى بن سليمان، عن عثمان بن عبد الرحمن، عن أنس بن


(١) في "الأصل": الصبح. والمثبت من "د"، وهو الصواب.

<<  <  ج: ص:  >  >>