للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد ذكرنا سائر [الأخبار] (١) الموافقة لهذا الحديث في غير هذا الموضع. وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن من صلى الصبح بعد طلوع الفجر قبل طلوع الشمس فقد صلاها في وقتها (٢).

واختلفوا فيمن أدرك ركعة من الصبح قبل طلوع الشمس ففي قول مالك (٣)، والشافعي (٤)، وأحمد بن حنبل (٥)، وإسحاق بن راهويه: يضيف إليها أخرى ولم تفته الصلاة، واحتجوا بحديث أبي هريرة.

٩٧٥ - حدثنا الربيع، قال: أنا الشافعي، قال: أنا مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، وعن بسر بن سعيد، عن الأعرج يحدثونه، عن أبي هريرة أن رسول الله قال: "من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح" (٦).

وكان أبو ثور يقول: إنما ذلك من نام أو نسيها حتى صلى في ذلك الوقت، فكان هذا عذر، فلو عمد ذلك رجل لكان مخطئًا مذمومًا عند أهل العلم بتفريطه في الصلاة.

فأما أصحاب الرأي (٧) فإنهم فرقوا بين من طلعت الشمس وقد بقي عليه من الصبح ركعة، وبين من غربت الشمس وقد بقيت عليه من


(١) طمس "بالأصل" من التصوير، والمثبت من النسخة المطبوعة.
(٢) "الإجماع" (٣٧).
(٣) "المدونة الكبرى" (١/ ١٨٥ - كتاب الصلاة الأول).
(٤) "الأم" (١/ ١٥٦ - وقت الفجر).
(٥) "المغني" (٢/ ٢٩ - باب المواقيت).
(٦) أخرجه البخاري (٥٧٩)، ومسلم (٦٠٨) [١٦٣] كلاهما من طريق مالك به مطولًا.
(٧) "المبسوط" للشيباني (١/ ١٥٤ - باب مواقيت الصلاة).

<<  <  ج: ص:  >  >>