للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قول أحمد بن حنبل (١)، وإسحاق بن راهويه (١)، وفي قول سفيان الثوري (٢)، وأهل العراق (٣): هي زوجة الأول، وهكذا قال الشافعي (٤).

وفيه قول ثالث: وهو أن الزوج الأول لا حق له فيها، ولا يخير إذا جاء وقد تزوجت. هذا قول مالك بن أنس (٥).

وقال مالك: السنة عندنا أنه إذا جاء زوجها قبل أن تتزوج كان أحق بها.

وقال ربيعة بن أبي عبد الرحمن (٦): إذا فرق السلطان بينهما فليس للأول عليها رجعة دخل بها أو لم يدخل.

[ذكر النفقة على زوجة المفقود]

٧٤٠٢ - حدثني يحيى، حدثنا الحجبي، حدثنا أبو عوانة، عن أبي بشر، عن عمرو بن هرم، عن جابر بن زيد قال: سمعت عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عباس يقولان: تنتظر التي يفقد زوجها أربع سنين.

فقال ابن عمر: ينفق عليها لأربع سنين من مال زوجها، لأنها حبست نفسها عليه. وقال ابن عباس: إذا يجحف ذلك بالورثة ولكن تستدين،


(١) انظر: "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٠٠٥).
(٢) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" (٢/ ٣٢٩).
(٣) انظر: "الحجة للشيباني" (٤/ ٥١)، و "المبسوط" (١٢/ ٤٠ - كتاب المفقود).
(٤) انظر: "الأم" (٥/ ٣٤٦ - ٣٤٧ - باب امرأة المفقود).
(٥) انظر: "الموطأ" (٢/ ٤٥٠ - باب عدة التي تفقد زوجها).
(٦) انظر: "المحلى" (١٠/ ١٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>