للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذكر قول من رأى أن عدتها بعد وفاة سيدها أو إعتاقه إياها حيضة]

اختلف أهل العلم في عدة أم الولد إذا مات سيدها.

فقالت طائفة: تستبرأ بحيضة. كذلك قال ابن عمر، وبه قال مالك (١) بن أنس، والشافعي (٢)، وأحمد بن حنبل (٣)، وأبو عبيد، وأبو ثور.

٨٥٥٠ - أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا مالك (٤)، عن نافع، عن ابن عمر، أنه قال في أم الولد يتوفى عنها سيدها: تعتد بحيضة (٥).

٨٥٥١ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (٦)، عن الثوري، عن داود بن أبي هند، عن الشعبي، عن ابن عمر قال: تعتد بحيضة (٧).

قال أبو بكر: وقد روينا هذا القول عن الشعبي، وأبي قلابة، والحسن البصري، وعروة بن الزبير، والقاسم بن محمد، ومكحول، والزهري.

وقالت طائفة: عدتها في الوفاة أربعة أشهر وعشرا.

٨٥٥٢ - حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا عبد الله بن بكر قال: حدثنا سعيد، عن مطر الوراق، عن رجاء بن حيوة، عن قبيصة بن ذؤيب،


(١) "المدونة الكبرى" (٢/ ١٨ - باب في أم الولد يموت عنها سيدها أو يعتقها).
(٢) "الأم" (٥/ ٣١٦ - باب في استبراء أم الولد).
(٣) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١١٧٠).
(٤) "الموطأ" (٢/ ٤٦٣) بسنده ومتنه.
(٥) أخرجه البيهقي في "الكبرى" (٧/ ٤٤٧) من طريق الربيع بلفظه.
(٦) "مصنف عبد الرزاق" (١٢٩٣٨).
(٧) وأخرجه ابن أبي شيبة (٤/ ١١٨ - باب من قال عدتها أربعة أشهر وعشرًا) من طريق داود بن أبي هند به.

<<  <  ج: ص:  >  >>