للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن عمرو بن العاص أنه قال: لا تلبسوا علينا سنة نبينا، عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها أربعة أشهر وعشرا (١).

٨٥٥٣ - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا يزيد، عن ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن خلاس بن عمرو، عن علي بن أبي طالب قال: إذا مات الرجل وله أم ولد اعتدت أربعة أشهر وعشرا (٢).

قال أبو بكر: وهذا قول سعيد بن المسيب والحسن البصري، وسعيد بن جبير، ومحمد بن سيرين، وأبي عياض، وخلاس بن عمرو، والزهري، وعبد الملك بن مروان، وعمر بن عبد العزيز، وبه قال الأوزاعي، وإسحاق بن راهويه (٣).

وقالت طائفة: عدتها ثلاث حيض.

٨٥٥٤ - حدثنا موسى بن هارون قال: حدثنا أبو بكر (٤) قال: حدثنا أبو خالد، عن حجاج، عن الشعبي، عن الحارث، عن علي وعبد الله قالا: ثلاث حيض إذا مات عنها.


(١) أخرجه ابن أبي شيبة (٤/ ١١٨ - باب من قال عدتها .. ) من طريق سعيد بنحوه، والبيهقي (٧/ ٤٤٧ - ٤٤٨) من طريق ابن أبي شيبة وقال: قال الدارقطني: قبيصة لم يسمع من عمرو. قلت: ومطر الوراق فيه ضعف.
(٢) أخرجه أبو داود (٢٣٠٨)، وابن ماجه (٢٠٨٣)، والدارقطني في "سننه" (٣/ ٣٠٩)، وابن أبي شيبة (٤/ ١١٨ - من قال عدتها أربعة أشهر وعشرا)، والبيهقي (٧/ ٤٤٨) كلهم من طريق ابن أبي عروبة بمثله، وقال البيهقي : روايات خلاس عن علي عند أهل العلم بالحديث غير قوية.
(٣) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١١٧٠).
(٤) "مصنف ابن أبي شيبة" (٤/ ١١٧ - باب ما قالوا في عدة أم الولد).

<<  <  ج: ص:  >  >>