للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨٥٥٥ - حدثنا محمد بن نصر، قال: حدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا الحجاج، عن الشعبي، عن علي وعبد الله في أم الولد إذا توفي عنها سيدها تعتد ثلاثة قروء (١).

وهذا قول عطاء بن أبي رباح، وإبراهيم النخعي، وبه قال الثوري.

وقال أصحاب الرأي (٢): إذا مات الرجل عن أم ولده أو أعتقها كان عدتها ثلاث حيض، فإن كانت لا تحيض قد أيست فعدتها ثلاثة أشهر.

وقالت طائفة: عدتها نصف عدة الحرة المتوفى عنها زوجها. روينا هذا القول عن عطاء، وطاوس، وبه قال قتادة.

قال أبو بكر: هذه أربعة أقاويل.

وقد روينا عن الحسن قولا خامسا: روينا عنه أنه قال: إذا أعتقت فعدتها حيضة، وإذا مات عنها ثلاث حيض. وقد اختلف عن الحسن في هذا الباب، فروى حميد (٣) عنه أنه قال: عدتها أربعة أشهر وعشرا.

وروى زياد الأعلم عنه أنه قال (٤): إذا أعتقها سيدها وهو مريض ثم توفي عنها تعتد ثلاث حيض. وإذا مات ولم يعتقها تعتد حيضة واحدة.


(١) أخرجه ابن أبي شيبة (٤/ ١١٧ - باب ما قالوا في عدة أم الولد) من طريق الحجاج عن الشعبي، عن الحارث عن علي وعبد الله.
(٢) "المبسوط" للسرخسي (٦/ ٦٣ - باب العدة وخروج المرأة من بيتها).
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٥/ ١١٨ - باب من قال عدتها أربعة أشهر وعشرًا).
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة (٥/ ١٦٤، ١٦٥) عن يونس عنه مفرقًا في الموضعين.

<<  <  ج: ص:  >  >>