للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر: ففي قول مالك (١)، والشافعي (٢)، وأحمد (٣)، وأبي عبيد، وأبي ثور: عدتها حيضة في العتق والوفاة جميعا.

وفي قول سفيان الثوري، وأصحاب الرأي (٤): عدتها ثلاث حيض في العتق، والوفاة جميعا. وفرق الأوزاعي بين عدتها في العتق وفي الوفاة، فجعل عدتها في الوفاة أربعة أشهر وعشرا، وفي العتق ثلاث حيض.

وكان أحمد بن حنبل وأبو عبيد يضعفان حديث عمرو بن العاص قوله: لا تلبسوا علينا سنة نبينا (٥).

٨٥٥٦ - ذكر أبو عبيد، عن سعيد بن عبد العزيز، عن سليمان بن موسى، عن رجاء بن حيوة، عن عمرو بن العاص قال: عدتها من العتق ومن وفاة السيد ثلاث حيض (٦). وهذه خلاف رواية ابن أبي عروبة.


(١) "المدونة الكبرى" (٢/ ١٨ - باب في أم الولد يموت عنها سيدها).
(٢) "الأم" (٥/ ٣١٦ - باب في استبراء أم الولد).
(٣) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١١٧٠).
(٤) "المبسوط" للسرخسي (٦/ ٦٣ - باب العدة وخروج المرأة).
(٥) وأخرجه البيهقي في "الكبرى" (٧/ ٤٤٨) من طريق عبد الله بن أحمد، عن أبيه، ثم قال عقبه: قال أبي: هذا حديث منكر. وقال ابن الملقن في "البدر المنير" (٨/ ٢٦٤) ضعفه الدارقطني، ثم البيهقي بالانقطاع بين قبيصة وعمرو، وأعله ابن حزم بمطر الوراق، وهو ثقة احتج به مسلم - كذا قال - ولم ينفرد به بل تابعه قتادة لا جرم. استدركه الحاكم، وقال: صحيح على شرط الشيخين.
(٦) أخرجه البيهقي في "الكبرى" (٧/ ٤٤٨) من طريق سعيد بن عبد العزيز به إلا أنه زاد فيه (قبيصة بن ذؤيب) بين رجاء وعمرو، ثم قال البيهقي. ورواه أبو معبد حفص بن غيلان، عن سليمان بن موسى بإسناده إلى عمرو بن العاص، قال: عدة عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها أربعة أشهر وعشرًا، وإذا أعتقت فعدتها ثلاث حيض. =

<<  <  ج: ص:  >  >>