(٢) "الأم" (٥/ ٣١٦ - باب في استبراء أم الولد). (٣) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١١٧٠). (٤) "المبسوط" للسرخسي (٦/ ٦٣ - باب العدة وخروج المرأة). (٥) وأخرجه البيهقي في "الكبرى" (٧/ ٤٤٨) من طريق عبد الله بن أحمد، عن أبيه، ثم قال عقبه: قال أبي: هذا حديث منكر. وقال ابن الملقن في "البدر المنير" (٨/ ٢٦٤) ضعفه الدارقطني، ثم البيهقي بالانقطاع بين قبيصة وعمرو، وأعله ابن حزم بمطر الوراق، وهو ثقة احتج به مسلم - كذا قال - ولم ينفرد به بل تابعه قتادة لا جرم. استدركه الحاكم، وقال: صحيح على شرط الشيخين. (٦) أخرجه البيهقي في "الكبرى" (٧/ ٤٤٨) من طريق سعيد بن عبد العزيز به إلا أنه زاد فيه (قبيصة بن ذؤيب) بين رجاء وعمرو، ثم قال البيهقي. ورواه أبو معبد حفص بن غيلان، عن سليمان بن موسى بإسناده إلى عمرو بن العاص، قال: عدة عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها أربعة أشهر وعشرًا، وإذا أعتقت فعدتها ثلاث حيض. =