للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر: وليس في الباب أصح من خبر ابن عمر، وهو أقل ما قيل، فالقول به يجب إذ هو أقل ما قيل، وما زاد على أقل ما قيل لا يجب القول به، إذ ليس مع من زاد على ما ذكرناه كتاب ولا سنة ولا إجماع.

وعلل آخر من أصحابنا خبر ابن أبي عروبة بأن قال: سعيد بن أبي عروبة وقتادة معروفان بإرسال ما لم يسمعاه من الحديث على من قد أدركاه، ولا يعلم أن هذا مما سمعه سعيد من قتادة ولا أنه مما سمعه قتادة من رجاء (١)، وكذلك قبيصة بن ذؤيب لم يخبر أنه سمع هذا الحديث من عمرو بن العاص فلا يدرى أسمع من عمرو شيئا أم لا (٢)؟

٨٥٥٧ - وروى هذا القائل عن أبي علي البسطامي عن الفضل بن دكين، عن سفيان، عن ثور، عن رجاء بن حيوة، عن عمرو بن العاص قال: عدة أم الولد إذا مات عنها سيدها ثلاث حيض (٣).

فأوقف الرواية عن عمرو، وبالمعنى خلاف ما في خبر قتادة، فوهن خبر قتادة بالعلل التي ذكرناها. وقال: لو كان إسناد حديث قتادة لا مقال فيه لأحد ما كانت فيه حجة، لأن عمرو لم يقص الرواية عن


= وقال الدارقطني في "سننه" (٣/ ٣٠٩). ورواه سليمان بن موسى عن رجاء بن حيوة، عن قبيصة بن ذؤيب عن عمرو بن العاص موقوفًا أيضًا، ورفعه قتادة ومطر الوراق والموقوف أصح، وقبيصة لم يسمع من عمرو.
(١) قال ابن حبان: سمع هذا الخبر ابن أبي عروبة عن قتادة، ومطر الوراق عن رجاء بن حيوة فمرة يحدث عن هذا، وأخرى عن ذلك. انظر: "صحيح ابن حبان" (١٠/ ١٣٧).
(٢) قال الدارقطني: قبيصة لم يسمع من عمرو "السنن" (٣/ ٣٠٩).
(٣) أخرجه الدارقطني في "سننه" (٣/ ٣٠٩) عن ثور بن يزيد به.

<<  <  ج: ص:  >  >>