للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي قول مالك (١)، والشافعي (٢): إذا كان الراهن معسرا كان العبد رهنا بحاله. وقال أحمد بن حنبل (٣): إذا كان معدما فقد جاز العتق.

[الأمة الرهن يطأها الراهن]

أجمع أهل العلم (٤) على أن للمرتهن منع الراهن من وطء أمته المرهونة.

واختلفوا فيما إذا وطئها فحملت.

فقالت طائفة: إن كان موسرا أخذ منه قيمة الجارية، وتكون أم ولد له.

هكذا قال الشافعي.

وقال أصحاب الرأي (٥): هو ضامن للمال إن كان موسرا.

وقال أبو ثور: تصير أم ولد، وخرجت من الرهن، والدين عليه يؤخذ به.

وكان سفيان الثوري يقول: تخرج من الرهن، ويتبع المرتهن السيد بالرهن إن كان السيد موسرا.

وقال الشافعي: إن كان معسرا ففيها قولان:

أحدهما: أن لا تباع ما دامت حبلى، فإذا ولدت بيعت، ولم [يبع] (٦) ولدها.


(١) "المدونة" (٤/ ١٥٨ - فيمن رهن عبدًا فأعتقه وهو في الرهن).
(٢) "الأم" (٣/ ١٧٢ - ما يكون إخراجًا للراهن عن يد المرتهن وما لا يكون).
(٣) "مسائل أحمد لأبي داود" (١٣٤٥).
(٤) "الإجماع" (٥١٩)، و "الإقناع في مسائل الإجماع (٣٢٩٩).
(٥) "المبسوط" للسرخسي (٢١/ ١٣٢ - باب رهن المكاتب والعبد).
(٦) في "الأصل": يباع، وهو خلاف الجادة، لكن له وجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>