للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذكر شهادة النساء على شهادة غيرهن]

واختلفوا في شهادة النساء على شهادة غيرهن:

فكان الشافعي يقول (١): لا يجوز ذلك. وسئل مالك (٢) عن شهادة النساء بعضهن على بعض فيما يشهده الرجال فقال: ما يعجبني شهادتهن في مثل هذا.

وفيه قول ثان: وهو أن يجوز شهادة امرأتين على شهادة رجل، هكذا قال الثوري. وقال أصحاب الرأي (٣): لا يجوز على شهادة رجل أقل من شهادة رجلين أو رجل وامرأتين. وكان أبو ثور يقول: وشهادة رجلين على شهادة رجل جائزة، وكذلك على شهادة امرأة، وكذلك شهادة رجل وامرأتين على شهادة رجل وامرأة، ولا تجوز شهادة رجل على شهادة رجل.

[ذكر القول الذي إذا قاله المشهود على شهادته أطلق لمن أشهد عليه القيام به ووجب قبوله منه]

روينا عن شريح (٤) أنه كان لا يقبل أن يقول الشاهد: حدثني بكذا وكذا، وكل رجلا يلقنهم يقول: قل أشهد أن ذا عدل أشهدني،


(١) "الأم" (٦/ ٣٢٩، ٧/ ٩٠ - باب الشهادة على الشهادة).
(٢) "المدونة الكبرى" (٤/ ٢٤ - باب في شهادة النساء على الشهادة).
(٣) "المبسوط" للسرخسي (١٦/ ١٦٤ - باب الشهادة على الشهادة.
(٤) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٥٤٤٧، ١٥٤٤٨) بنحوه، ووكيع في "أخبار القضاة" (٢/ ٣٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>