للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكان الشافعي يقول (١): وإذا قال الرجل: أخبرني فلان أنه يشهد على فلان بكذا، لم تكن هذه شهادة على شهادة حتى يقول له: أشهد على شاهدي أن فلانا أشهدني على فلان كذا. وقيل لأحمد بن حنبل (٢): قال ابن أبي ليلى: السمع سمعان: إذا قال سمعت فلانا، أجزته، وإذا قال: سمعت فلانا يقول سمعت فلانا، لم أجزه. قال أحمد: كأن هذا شهادة على شهادة لم يشهد عليه ما أحسنه. قال إسحاق: كما قال. وقال أبو عبيد: ولا يجوز أن يشهد الرجل على شهادة الرجل حتى يأمره الشاهد الأول بذلك، ولا يجوز على السماع، لأن الأول يمكن أن يكون أخبر عن صاحبه على وجه العدة، وعلى أمر لا يلزم مثله في الحكم. وقال أصحاب الرأي (٣): ولو قال رجلان لرجلين نشهد أن فلانا أشهدنا أن لفلان عليه ألف درهم فاشهدا على شهادتنا بذلك فشهد الآخران بذلك عند القاضي فإن ذلك جائز، وكذلك لو قالا: نشهد أن لفلان على فلان ألف درهم فاشهدا على شهادتنا عليه بذلك كان هذا جائزا.


(١) "الأم" (٧/ ٩٢ - باب الشهادة على الشهادة، وإعانة الطالبين" (٤/ ٣٠٥ - باب الشهادات).
(٢) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٣١٢٤) وانظر: "النكت والفوائد على مشكل المحرر" (٢/ ٣٣٧ - باب الشهادة على الشهادة).
(٣) "بداية المبتدي" (١/ ١٥٧ - باب الشهادة على الشهادة).

<<  <  ج: ص:  >  >>