للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رسول الله : "لا توطأ الحبالى من الفيء حتى يضعن، وغير الحبالى حتى يستبرئن (بحيضة) (١) " فأما امرأة سبيت هي وزوجها فصارا مملوكين قبل أن تخرج الغنيمة إلى دار الإسلام فهما على النكاح، وكيف يجوز أن يجمع المولى بينهما إن شاء في قول الأوزاعي على ذلك النكاح فهو [إذا كان صحيحا] (٢) ولا يستطيع أن يزوجها أحدا غيره ولا يطأها هو، وإن كان النكاح قد انتقض فليس يستطيع أن يجمع بيهما إلا بنكاح مستقبل.

[ذكر الواقع على جارية من السبي]

واختلفوا في الرجل من الجيش يقع على جارية من السبي.

فقالت طائفة: عليه الحد. هذا قول مالك (٣)، وكان أبو ثور يقول: إن كان عالما بأن هذا لا يحل حد.

وقال الأوزاعي (٤): كان من سلف من علمائنا يقيمون عليه أدنى الحدين مائة جلدة، وتقوم هي (٥) فيكون من الذي وطئها ويلحق به ولده، بذلك مضى قول أهل العلم فيه. وقال الأوزاعي: يجلد مائة ويغرم العقر (٦) إن كانت بكرا، وإن كانت ثيبا لم يكن عليه عقر، وإن


(١) تكررت في "الأصل".
(٢) في "الأصل": إذن صحيح. والمثبت من "الأم".
(٣) "جواهر العقود" (١/ ٣٨٧).
(٤) "الأم" (٧/ ٥٦٩ - سهمان الخيل).
(٥) في "الأم" بلفظ: ومهر قيمة عدل ويلحقونها وولدها به.
(٦) العُقر بالضم: ما تعطاه المرأة على وطء الشبهة، وأصله أن واطئ البكر يعقرها إذا افتضها، فسمي ما تعطاه للعقر عقرًا ثم صار عامًّا لها وللثيب، وقال أحمد بن حنبل: العقر المهر، وانظر "اللسان" مادة: عقر.

<<  <  ج: ص:  >  >>