للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٣٤٥ - حدثنا موسى بن هارون، حدثنا أبو بكر، حدثنا معاوية بن هشام، حدثنا شريك، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس: ﴿والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم﴾ قال: من النساء كلهن إلا ذوات الأوزاج من السبايا (١).

٦٣٤٦ - حدثنا علان، ثنا عبد الله بن صالح، حدثني معاوية، عن علي، عن ابن عباس في قوله: ﴿والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم﴾ يقول: كل امرأة لها زوج فهي عليك حرام إلا أمة ملكتها ولها زوج بأرض الحرب فهي لك حلال إذا استبرأتها (٢).

وقال النعمان (٣) في المرأة إذا سبيت ثم سبي زوجها بعدها بيوم وهي في دار الحرب: إنهما على النكاح.

وقال الأوزاعي (٤): ما كانا في المقاسم فهما على النكاح، وإن اشتراها رجل فشاء أن يجمع بينهما جمع، وإن شاء فرق بينهما، واتخذها لنفسه أو زوجها غيره بعدما يستبرئها بحيضة، على ذلك مضى أمر المسلمين، وبه نزل القرآن.

وقال يعقوب (٥): إنما بلغنا عن رسول الله ، وأصحابه أنهم أصابوا سبايا وأزواجهن في دار الحرب، وأحرزوهن دون أزواجهن (٦)، فقال


(١) أخرجه الطبري في "جامع البيان" (٥/ ١) من طريق سعيد بن جبير به.
(٢) أخرجه الطبري في "جامع البيان" (٥/ ١) من طريق عبد الله بن صالح به.
(٣) "الأم" (٧/ ٥٧١ - في المرأة تسبى ثم يسبى زوجها).
(٤) "الأم" (٧/ ٥٧١ في المرأة تسبى ثم يسبى زوجها).
(٥) "الأم" (٧/ ٥٧١ - في المرأة تسبى ثم يسبى زوجها).
(٦) في "الأم" (٧/ ٥٧١): وأحرزوهم دون أزواجهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>