للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إلى أجل، وحرام علي أن أبيع دينارا بعشرين درهما إلى أجل، فلما فرقوا بين الذهب بالورق، والذهب بالحديد لم يكن لأحد أن يجمع بين ما قد أجمعوا على الفرق بينهما فيجعل أحدهما قياسا على الآخر.

[ذكر بيع الثياب بعضها ببعض]

اختلف أهل العلم في بيع الثياب بعضها ببعض نقدا ونسيئة، فقالت طائفة: لا بأس بأن يشتري الثوب من الكتان والشطوي (١) بالملاحف اليمانية والشقاق الواحد بالاثنين والثلاثة، يدا بيد، فإن دخلت فيه نسيئة فلا خير فيه، ولا يصلح حتى يختلف فيبين اختلافه، فإن أشبه بعض ذلك بعضا، وإن اختلفت أسماؤه فلا يأخذ منه اثنين بواحد إلى أجل. هذا قول مالك (٢).

وقالت طائفة: لا بأس بقرطية بمردين إلى أجل، وكذلك لا بأس بقرهبة إلى أجل بعد أن يكون ذلك معلوما، وكذلك ثوب قطن بثوبي كتان إلى أجل، ولا خير في يهودية بيهوديتين إذا كان نسيئة. هذا قول أصحاب الرأي (٣)، وكذلك مذاهب الثوري.

فأما الشافعي (٤) وأبو ثور فهما لا يريان بأسا ببيع جميع الثياب بعضها ببعض نقدا ونسيئة بعد أن يكون الذي إلى الأجل من ذلك معلوما، وكان


(١) الشطوي: منسوب إلى "شطا" قرية بالمنوفية من أعمال مصر، وهو نوع من الثياب كان يصنع بها.
(٢) قاله في "الموطأ" (٢/ ٥٠٩ - باب السلف وبيع العروض بعضها ببعض).
(٣) "بدائع الصنائع" (٥/ ١٨٥).
(٤) "الأم" (٣/ ١٤٨ - باب السلف في الثياب).

<<  <  ج: ص:  >  >>