للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

برطلي نحاس، ورطل حديد برطلي حديد، وعرض بعرضين يدا بيد، ونسيئة إذا وصف الآجل ودفع العاجل، وكذلك القرط، والقصب، والثياب، والقراطيس، وما أشبه ذلك، وهذا قول أبي ثور.

وقالت طائفة: في النحاس، والرصاص، والقضب، والتين، والكرسف، وما أشبه ذلك مما يوزن: لا بأس بأن يؤخذ من صنف واحد اثنان بواحد يدا بيد، ولا خير في ذلك اثنان بواحد من صنف واحد إلى أجل، فإذا اختلف الصنفان من ذلك فبان اختلافهما فلا بأس بأن يؤخذ اثنان منه بواحد إلى أجل، فإن كان صنف منه يشبه الصنف الآخر فإن اختلفا في الاسم مثل: الشبه والصفر، والرصاص والآنك فإني أكره أن يؤخذ منه اثنان بواحد إلى أجل، وكل شيء ينتفع به الناس من الأصناف كلها، وإن كانت الحصباء والقصة فكل واحد منهما بمثليه إلى أجل ربا. هذا كله قول مالك بن أنس (١)، وكان أحمد بن حنبل (٢) يقول: الثوب بالثوبين إلى أجل مكروه.

قال إسحاق (٢): كل ما كان مما يكال ويوزن فلا خير فيه، ويجوز ما سوى ذلك. وقال الأوزاعي: والقطن ما لم ينسج فلا يبدله إلا وزنا بوزن يدا بيد، فإذا غزل ونسج وخرج من الوزن فخذ ثوب قطن بعشرة أثواب يدا بيد.

قال أبو بكر: كل ما خرج عن المأكول والمشروب، والذهب، والفضة، فلا بأس أن يباع اثنان بواحد يدا بيد ونسيئة، وذلك أني لا أعلمهم يختلفون في أن لي أن أسلم دينارا في عشرين رطلا حديد


(١) قاله في "الموطأ" (٢/ ٥١١ - ٥١٢ - باب بيع النحاس والحديد).
(٢) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٤٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>