للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[برطلي] (١) حديد، وفي قول محمد بن الحسن: لا بأس أن يشتري الحديد بالنحاس، والنحاس بالرصاص متفاضلا ولا خير في ذلك نسيئة، وكذلك القطن والكتان والشعر والصوف يشتريه واحد باثنين إذا اختلف النوعان يدا بيد، ولا خير فيه نسيئة. وكان النخعي يقول: مما حمل لك منه بابا إن أخذت به ما كان من شيء واحد مما يوزن فلا يأخذن إلا عينا بعين، فإذا اختلفا فزاد وازداد وما كان من شيء واحد مما يكال فلا يؤخذ إلا مثلا بمثل، فإذا اختلفا فزاد وازداد ثم أجر كل شيء على هذا.

وكان الزهري يقول: (لكل) (٢) شيء يوزن فهو يجري مجرى الذهب والفضة، وكل شيء يكال فهو يجري مجرى البر، والشعير، وكان سفيان الثوري يقول: ما كان يوزن فوزن، وما لا يوزن فلا بأس اثنان بواحد يدا بيد (٣)، وقال سفيان الثوري: لا بأس بسيف بسيفين ولا إبرة بإبرتين، وكره الحكم وحماد [غزل] (٤) كتان بكتان، وقالت طائفة: بيع جميع ما خرج عن حد المأكول والمشروب جائز واحد باثنين من جنسه يدا بيد ونسيئة، هذا قول الشافعي (٥). ولا بأس في مذهبه (٦) رطل نحاس


(١) في "الأصل": رطل. والمثبت الصواب.
(٢) كذا في "الأصل"، وهي بمعنى "كل".
(٣) انظر: "مصنف عبد الرزاق" (٨/ ٣٧).
(٤) في "الأصل": عدل والمثبت من "مصنف ابن أبي شيبة" (٥/ ٢٧١ - في غزل الكتان بكتان غير مغزول)، والمعنى: غزل كتان بكتان غير مغزول.
(٥) "الأم" (٣/ ٢٦ - باب الطعام بالطعام).
(٦) لأنه قال: وأصل متاع لغير المأكول لا ربا في الزيادة في بعضه على بعض. انظر: "الأم" (٣/ ٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>