للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

من حدود الأحرار، قياسا على حد الزنا. ولعل من حجة بعض من يميل إلى القول الآخر أن يقول: إن الله - جل ذكره - أوجب على قاذف المحصنة ثمانين جلدة، ولم يخبر بأن الحد يجب على حر دون عبد، ولا على مسلم دون كافر، فعلى كل من قذف محصنة ثمانون جلدة بظاهر الآية حرا كان القاذف أو عبدا وغير جائز أن نجعل أحد الأصلين قياسا على الآخر، لا يجوز أن نجعل القذف قياسا على الزنا بل لكل آية حكمها.

قال أبو بكر: وكل من لقيت من فقهاء أهل المدينة وأهل الكوفة، وأهل الحجاز (١)، وغيرهم يرون أن يجلد العبد في الفرية على الحر: أربعين جلدة.

[ذكر الحر يقذف العبد]

كل من نحفظ عنه من أهل العلم يقول (٢): إذا افترى حر على عبد فلا حد عليه. كذلك قال عطاء، وقال الزهري، والشافعي (٣)، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (٤) كذلك، غير أنهم يرون عليه التعزير. وكذلك نقول. وحكم المكاتب والمدبر والمعتق بعضه كذلك لا حد على قاذفهم، ولكن يعزر. وإذا قذف الرجل من يحسبه عبدا، فإذا


(١) "مراتب الإجماع" (١/ ٢٢٠)، "الإقناع في مسائل الإجماع" (٣٦٣٤).
(٢) "الإجماع" (٦٤٣).
(٣) "الأم" (٧/ ٢٣٥ - باب الفرية)، (٧/ ٢٤٦ - باب الطلاق)، "المهذب" (٢/ ٢٧٢ - باب حد القذف).
(٤) "المبسوط" للسرخسي (٩/ ١٤٠ - باب الشهادة في القذف).

<<  <  ج: ص:  >  >>