للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هو حر، فعليه الحد.

كذلك قال الحسن البصري وهو مذهب مالك (١)، والشافعي.

واختلفوا فيما يجب على قاذف أم الولد.

فقالت طائفة: عليه الحد. هذا قول ابن عمر، والنخعي.

٩٢٥٠ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (٢)، عن معمر، عن أيوب، عن نافع محمد أن أميرا من الأمراء سأل ابن عمر عن رجل قذف أم ولد لرجل، قال: يضرب الحد صاغرا.

وبه قال مالك (٣). وهو قياس قول الشافعي (٤). وذلك إذا قذفت بعد موت السيد. وهو قياس قول من لا يرى بيع أمهات الأولاد، وقد روي عن الحسن البصري: أنه كان لا يرى جلد قاذف ام الولد (٥).

قال أبو بكر: فإن يكن مذهبة: أن لا حد عليه إذا قذفها قبل موت سيدها فهو موافق لمذهب غيره، وإن أراد: إذا قذف بعد وفاة سيدها، فإن كان مذهبه بيع أمهات الأولاد: فهو موافق لمذهبه. وإن كان مذهبه كمذهب عوام أهل العلم في منع بيع أم الولد، وهذا اختلاف من قوله (٦).


(١) "المدونة الكبرى" (٤/ ٥١٦ - باب في العبد تجب عليه الحدود).
(٢) "المصنف" (١٣٧٩٩)، وعنه ابن حزم في "المحلى" (١١/ ٢٧١).
(٣) "المدونة الكبرى" (٤/ ٤٩٦ - باب ما جاء في النفي).
(٤) "الأم" (٧/ ٢٣٥ - باب الفرية). وقال الشافعي: ينكل عن أذى الناس بتعزير.
(٥) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٦/ ٤٨٢ - باب ما قالوا في قاذف أم الولد).
(٦) انظر: "المحلى" (١١/ ٢٧١) تحت مسألة: قذف العبيد والإماء.

<<  <  ج: ص:  >  >>