للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذكر الرجل يطلق امرأته وهو ينوي ثلاثاً

اختلف أهل العلم في الرجل يقول لامرأته: أنت طالق، وهو ينوي ثلاثا.

فقالت طائفة: هي واحدة، وهو أحق بها، هذا قول الحسن، وعمرو بن دينار، وكذلك قال سفيان الثوري، والأوزاعي، وأحمد بن حنبل (١)، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (٢).

وقالت طائفة: إذا نوى ثلاثا فهو ثلاث. كذلك قال مالك بن أنس (٣) فيمن تبعه من أهل المدينة، وبه قال الشافعي (٤)، وإسحاق، وأبو عبيد، وحكي هذا القول عن عروة بن الزبير وغيره.

قال أبو بكر: وكذلك نقول، وذلك لقول النبي : "الأعمال بالنية وإنما لامرئ ما نوى" (٥)، وإذا قال من خالف هذا القول في المكني: القول قوله، والبينة بينته، فإذا أراد طلاقا كان طلاقا، فالتصريح أولى أن تستعمل فيه النية.

وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن من طلق زوجته أكثر من ثلاث أن ثلاثا منها تحرمها عليه (٦).

روي هذا القول عن عمر بن الخطاب، وعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمر.


(١) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٩٣٨).
(٢) "المبسوط" للسرخسي (٦/ ١٤٢ - باب من الطلاق).
(٣) "المدونة الكبرى" (٢/ ٢٩٢ - في البائنة والبتة والخلية والبرية والميتة والدم … ).
(٤) "الأم" (٥/ ٢٠٣ - الخلاف في الطلاق الثلاث).
(٥) أخرجه البخاري (٦٩٥٣)، ومسلم (١٩٠٧).
(٦) الإجماع (٣٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>