للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧٦٣٨ - حدثنا علي بن الحسن، حدثنا عبد الله، عن سفيان، حدثنا سلمة بن كهيل، عن زيد بن وهب، عن عمر بن الخطاب أن رجلا كان يلعب بالمدينة فمر به قوم فقالوا: كم طلقت امرأتك؟ قال: ألفا، فأتي به عمر فسأله فقال: إني ألعب، فضربه بالدرة وقال: إنما يكفيك من ذلك ثلاث (١).

٧٦٣٩ - حدثنا الحسن بن علي بن عفان، حدثنا ابن نمير، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة قال: جاء رجل إلى عبد الله فقال: يا أبا عبد الرحمن، إني طلقت امرأتي تسعة وتسعين، قال: سألت أحدا غيري؟ قال: نعم، قال: فماذا قالوا لك؟ قالوا: هي عليك حرام، قال: لقد أرادوا أن يشقوا عليك، وأن يفرقوا بينك وبين امرأتك، قال: أجل ثلاث تبينها، وسائرها عدوان (٢).

٧٦٤٠ - حدثنا علي بن الحسن، حدثنا عبد الله، عن سفيان، حدثنا عمرو بن مرة، وحدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (٣)، عن الثوري، عن عمرو بن مرة، وأخبرنا محمد بن عبد الله، عن ابن وهب، أخبرني سفيان الثوري، عن عمرو بن مرة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس أنه قال لرجل طلق امرأته ألفا: ثلاث منها تحرمها عليك، وبقيتها وزرا عليك، اتخذت آيات الله هزوا (٤).


(١) أخرجه عبد الرزاق (١١٣٤٠)، وابن أبي شيبة (٤/ ١٢ - في الرجل يطلق امرأته مائة أو ألفًا في قول واحد) من طريق الثوري به.
(٢) أخرجه عبد الرزاق (١١٣٤٣)، وابن أبي شيبة (٤/ ١٢)، من طريق الأعمش به.
(٣) "المصنف" (١١٣٥٣)
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة (٤/ ١٢ - في الرجل يطلق امرأته مائة أو ألفًا في قول واحد)، =

<<  <  ج: ص:  >  >>