للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

شيء، وممن كان يجيز الحج التطوع عن الميت: الأوزاعي (١)، وأحمد (٢)، وللشافعي فيها قولان: أحدهما إجازته (٣)، والآخر أن لا يجوز (٤).

[باب ذكر اختلاف أهل العلم في إعطاء من يحضر قسم تركة الميت]

اختلف أهل العلم في القوم يحضرون قسم الميراث:

فقالت طائفة: يستعمل ظاهر قوله: ﴿وإذا حضر القسمة أولوا القربي واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا﴾ (٥) كما فعل أبو موسى وقضى بها، وعبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر فعل مثل ذلك حين قسم ميراث أبيه، يعني: أمر بشاة، فاشتريت من المال، وبطعام فصنع حين قسم ميراث، قالت (٦): فذكرت ذلك لعائشة فقالت: عمل بالكتاب، هي لم تنسخ (٧).


(١) انظر "مختصر اختلاف العلماء" (٢/ ٩٢)، و "التمهيد" (٩/ ١٣٦).
(٢) انظر "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٥٨٥).
(٣) انظر "الأم" (٢/ ١٧٤ - باب الحال التي يجوز أن يحج فيها الرجل عن غيره).
(٤) انظر "الأم" (٤/ ١٥٥ - ١٥٦ - باب صدقة الحي عن الميت).
(٥) النساء: ٨
(٦) كذا "بالأصل"؛ فقد أخرج السيوطي في "الدر" هذا الأثر عن عمرة، وعلى هذا فقوله: قالت أي: عمرة.
(٧) عزاه السيوطي في "الدر" (٢/ ٤٤٠) لابن المنذر، وذكره البيهقي في "السنن الكبرى" (٦/ ٢٦٧). يقوله: "ويذكر عن عائشة .... ".

<<  <  ج: ص:  >  >>