للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لا يبطل حقا وفي حديث آخر: وثب على أرض كانت لأبي في الجاهلية (١).

[ذكر الأخبار المثبتة أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه]

٦٥٦٠ - أخبرنا محمد بن عبد الله، قال: أخبرني ابن وهب، قال: أخبرني ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، عن عبد الله بن عباس، عن رسول الله قال: "لو يعطى الناس بدعواهم (ادعى) (٢) الناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه". (٣)

٦٥٦١ - حدثنا إبراهيم بن إسحاق، قال: حدثنا هشام أبو الوليد، قال: حدثنا أبو الأحوص، عن سماك بن حرب، عن علقمة بن وائل بن حجر، عن أبيه قال: اختصم رجلان إلى نبي الله فقال أحدهما: إن هذا وثب على أرض كانت لأبي في الجاهلية. وقال الآخر: أرضي وفي يدي. قال: "لك بينة؟ " قال: لا. قال: "فيمينه ". قال: فإنه لا يبالي


= فقال: كانت المحاكمة والنبي في المسجد فانطلق المطلوب ليحلف فلم يكن انطلاقه إلا إلى المنبر؛ لأنه كان في المسجد، فلابد أن يكون انطلاقه إلى موضع أخص منه.
(١) يأتي تخريجه إن شاء الله تعالى.
(٢) كذا "بالأصل"، وكذا في "الإقناع" للمصنف (٢/ ٥١٩). وعند الدارقطني ومسلم وغيرهما "لادعى".
(٣) أخرجه الدارقطني (٩) من طريق محمد بن عبد الله بن عبد الحكم به. ومسلم (١٧١١) من طريق آخر عن ابن وهب به، وأخرجه البخاري بنحوه (٤٥٥٢) من طريق ابن جريج به.

<<  <  ج: ص:  >  >>