للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الله ثم أتى الذي حلف عليه: أراها له ثنيا إن كان أراد بها الثنيا، وإن كان قالها لا يريد بها الثنيا، إلا لقول الله ﷿: ﴿ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا * إلا أن يشاء الله﴾، ثم حنث فإني أرى أن يكفر.

[ذكر الاستثناء في الطلاق]

واختلفوا في الاستثناء في الطلاق والعتق، فقالت طائفة: الاستثناء في الطلاق والعتق جائز كهو في سائر الأيمان، روينا هذا القول عن طاوس، وبه قال حماد الكوفي، والشافعي (١)، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (٢).

وقالت طائفة: في اليمين بالطلاق، والعتاق، والمشي إلى بيت الله: إذا استثنى ثم حنث، إن ذلك عليه، ولا يجوز في شيء من هذا (الاستثناء) (٣) هذا قول مالك بن أنس (٤).

وكذلك قال الأوزاعي في العتق والطلاق.

وروي عن الحسن أنه قال: ليس استثناؤه في الطلاق بشيء (٥) وبه قال قتادة وبالقول الأول أقول.


(١) "الأم" (٥/ ٢٧ - الطلاق بالحساب).
(٢) "المبسوط" للسرخسي (٣٠/ ١٨٤ - كتاب اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى).
(٣) في "م": استثناء.
(٤) "المدونة الكبرى" (٢/ ٧٠ - من قال أنت طالق إن شاء الله أو إن شاء فلان … ).
(٥) "مصنف عبد الرزاق" (١١٣٢٩، ١١٣٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>