للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر: هذان الحديثان لا يصحان، القاسم بن عبد الرحمن بن مسعود لم يلق أبا ذر (١)، ويقال: أن بين ضمرة بن حبيب، وبين أبي الدرداء رجل (٢)، والدلائل موجودة من صحاح أخبار رسول الله : "من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه" وكذلك قوله: "من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأت الذي هو خير" على سبيل ما أنا ذاكره في باب بعد إن شاء الله، ولو كان الحالف إذا نسي أن يستثني في يمينه استثنى متى ذكره أغنى ذلك عنه، ما وجب كفارة على أحد، لأنه متى شاء أسقط الكفارة عن نفسه، بأن يستثني عند ذكره.

قال أبو بكر: ومما يدل أيضا على ما قلناه قول رسول الله : "من حلف فقال: إن شاء الله لم يحنث"، فاشترط كلاما واحدا بعضه متمسكا ببعض، ولم يجعل بينه فصلا وقال مالك (٣) فيمن حلف، ثم قال: إن شاء


= ص ١٤، وابن أبي عاصم في "السنة" (٤٢٦) كلهم عن أبي المغيرة به، وأخرجه الحاكم (١/ ٦٩٧) من طريق من وجه آخر عن أبي بكر بن أبي مريم به. وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه.
قلت: وقال الهيثمي في "المجمع" (١٠/ ١١٣) رواه أحمد والطبراني، وأحد إسنادي الطبراني رجاله وثقوا، وفي بقية الأسانيد أبو بكر بن أبي مريم وهو ضعيف.
قلت: أبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم ضعفه جمهور النقاد، وانظر: "الكامل" (٩/ ١٩٧)، و "الميزان" (٤/ ٤٩٧).
(١) قال العلائي: أرسل عن جده وأبي عبيدة بن الجراح وأبي ذر، وذلك واضح، "جامع التحصيل" (٢٥٢) وانظر: "تحفة التحصيل" (٢٥٩).
(٢) ضمرة بن حبيب ثقة، وقد توفي سنة مائة وثلاثين، وأبو الدرداء توفي سنة اثنتين وثلاثين ويبعد سماعه منه، ولم يرو عنه شيئًا في الأصول الستة.
(٣) "المدونة الكبرى" (١/ ٥٨٤ - الاستثناء في اليمين).

<<  <  ج: ص:  >  >>