للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لا يحكم لولده ولا لوالده ما يقول في والد الخليفة أو ولد له طالب بحق له عند الخليفة، وجاء على ذلك بالبينة أيحكم له بحقه أم لا يحكم له؟ فإن قال (١): يحكم له. قيل له: فيجوز أن تعطل أحكام الله وتمنع هؤلاء من بين الخلق الحق؟ فإن قال: يجعل الخليفة النظر بينهما إلى بعض الناس لينظر بين والده أو ولده وخصمه. قيل: أليس من قولك أن وكيل الرجل يقوم مقامه فما جاز له أن يفعله فعله وكيله وما منع هو منه فوكيله ممنوع منه. وحكاية هذا القول تغني عن الإدخال على قائله.

٦٥١٧ - وقد روي عن أبي بكر الصديق أنه أمر بقطع رجل رجل سرق حليا لأسماء بنت أبي بكر (٢) من حديث مكي بن إبراهيم، عن حنظلة بن أبي سفيان، عن نافع.

[ذكر وجوب الغرم على الحاكم فيما أخطأ فيه]

واختلفوا في الحاكم يخطئ فقضى بغير الحق، فقالت طائفة: ليس على القاضي غرم فيما أخطأ شاور في ذلك أحدا أو لم يشاور، إنما عليه الاجتهاد، ولكن إن تبين أنه أخطأ اتبع المقضي عليه صاحبه بما


(١) الظاهر سقوط لفظ: لا. من "الأصل"، وبها يستقيم الكلام.
(٢) "مصنف عبد الرزاق" (١٨٧٧٤)، والدارقطني في "سننه" (٣/ ١٨٣ - ١٨٤) كلاهما عن أيوب عن نافع به وفيه قصة. ومالك في "الموطأ" (٢/ ٦٣٧ - باب جامع القطع) وعنه الشافعي كما في "مسنده" (٢/ ٢٨١) عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه فذكر بقصة، وله طرق أخرى في "المصنف"، وكذا عند ابن أبي شيبة (٦/ ٤٨٤ - في السارق يسرق فتقطع يده ورجله)، وانظر "الاستذكار" (٢٤/ ١٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>