للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٥١٦ - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله بن الوليد، عن سفيان الثوري، عن ابن ذكوان، عن عبد الرحمن الأعرج، عن أبي هريرة، عن النبي قال: "إياكم والظن فإن أكذب الكذب الظن " (١).

ويقال لمن خالفنا: أرأيت لو قدم عبد الرحمن بن أبي بكر إلى أبي بكر - وهو خليفة - رجلا يدعي عليه مالا أكان يجوز لأبي بكر الحكم له، أو رأيت لو أن ابن عمر تقدم إلى أبيه - وهو خليفة - فادعى على رجل مالا، أو فعل بعض ولد عثمان أو بعض ولد علي، فإن منع من ذلك فقد فعل أمرا عظيما، لأن التهمة تبعد منهم، وإن جاز لهم أن يحكموا لأولادهم لزمهم ذلك في سائر القضاة،

ويقال لبعض من مذهبه أن الحاكم


= الشافعي أجاز كل واحد من الزوجين للآخر.
وأما من روي عنه إجازة كل ذلك .... ثم ذكر آثارًا في ذلك عن عمر بن الخطاب وسعيد بن المسيب، وعلي بن أبي طالب والزهري وشريح وأبي بكر بن حزم … ثم قال: وبهذا يقول إياس بن معاوية وعثمان البتي وإسحاق بن راهويه وأبو ثور والمزني وأبو سليمان وجميع أصحابنا … اهـ. بتصرف.
وقال ابن القيم في "إعلام الموقعين" (١/ ١٢٠ - ١٢٨ - باب شهادة القريب لقريبه): اختلف الفقهاء في ذلك فمنهم من جوز شهادة القريب لقريبه مطلقًا كالأجنبي … ومنعت طائفة شهادة الأصول للفروع والفروع للأصول خاصة، وجوزت شهادة سائر الأقارب بعضهم لبعض وهذا مذهب الشافعي وأحمد، وليس مع هؤلاء نص صريح صحيح بالمنع إلى أن قال: والصحيح أنه تقبل شهادة الابن لأبيه والأب لابنه فيما لا تهمة فيه ونص عليه أحمد فعنه في المسألة ثلاث روايات: المنع، والقبول فيما لا تهمة فيه والتفريق بين شهادة الابن لأبيه فتقبل وشهادة الأب لابنه فلا تقبل واختار ابن المنذر القبول كالأجنبي. وانظر "نيل الأوطار" (٨/ ٣٢٧ - باب من لا يجوز الحكم بشهادته).
(١) أخرجه البخاري (٦٠٦٦)، ومسلم (٢٥٦٣/ ٢٨) من طريق مالك وهو في "موطئه" (٢/ ٦٩٢ - ٦٩٣) عن عبد الله بن ذكوان به.

<<  <  ج: ص:  >  >>