وأما من روي عنه إجازة كل ذلك .... ثم ذكر آثارًا في ذلك عن عمر بن الخطاب وسعيد بن المسيب، وعلي بن أبي طالب والزهري وشريح وأبي بكر بن حزم … ثم قال: وبهذا يقول إياس بن معاوية وعثمان البتي وإسحاق بن راهويه وأبو ثور والمزني وأبو سليمان وجميع أصحابنا … اهـ. بتصرف. وقال ابن القيم في "إعلام الموقعين" (١/ ١٢٠ - ١٢٨ - باب شهادة القريب لقريبه): اختلف الفقهاء في ذلك فمنهم من جوز شهادة القريب لقريبه مطلقًا كالأجنبي … ومنعت طائفة شهادة الأصول للفروع والفروع للأصول خاصة، وجوزت شهادة سائر الأقارب بعضهم لبعض وهذا مذهب الشافعي وأحمد، وليس مع هؤلاء نص صريح صحيح بالمنع إلى أن قال: والصحيح أنه تقبل شهادة الابن لأبيه والأب لابنه فيما لا تهمة فيه ونص عليه أحمد فعنه في المسألة ثلاث روايات: المنع، والقبول فيما لا تهمة فيه والتفريق بين شهادة الابن لأبيه فتقبل وشهادة الأب لابنه فلا تقبل واختار ابن المنذر القبول كالأجنبي. وانظر "نيل الأوطار" (٨/ ٣٢٧ - باب من لا يجوز الحكم بشهادته). (١) أخرجه البخاري (٦٠٦٦)، ومسلم (٢٥٦٣/ ٢٨) من طريق مالك وهو في "موطئه" (٢/ ٦٩٢ - ٦٩٣) عن عبد الله بن ذكوان به.