للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

القول لا تثبت (١)، لأنها من أخبار المغازي بأخبار منقطع، والمنقطع لا يحتج به.

[ذبيحة المرتد]

واختلفوا في ذبيحة المرتد.

فقالت طائفة: لا تؤكل ذبيحة. كذلك قال مالك (٢)، والشافعي (٣)، والنعمان (٤)، ويعقوب، وابن الحسن (٥)، وأبو ثور (٦). وقال سفيان الثوري (٧): يكرهونها. وسئل الأوزاعي عن ذبيحة المرتد فقال (٨): مضى فقهاء الإسلام أنه من تولى قوما فهو منهم، تؤكل ذبيحته فإن النصراني أولى به وعليها قيل، وقد كان المسلمون إذا دخلوا أرض


(١) يقصد بذلك خبر أبي سفيان وعكرمة وصفوان السابق ذكرهما، فقد أخرجه الشافعي في "الأم" (٥/ ٧١ - فسخ نكاح الزوجين يسلم أحدهما) ومن طريقه البيهقي في "السنن الكبرى" (٧/ ١٨٦) قال الشافعي: أخبرنا جماعة من أهل العلم من قريش وأهل المغازي غيرهم عن عدد قبلهم أن أبا سفيان. وذكره. وهذا ظاهر في الانقطاع.
(٢) انظر: "المدونة" (١/ ٥٤٥ - كتاب الذبائح).
(٣) انظر: "الأم" (٦/ ٢٢٨ - ذبيحة المرتد).
(٤) انظ: "الرد على سيرة الأوزاعي" لأبي يعقوب (ص ١١٥).
(٥) انظر: "السير" لمحمد بن الحسن الشيباني (ص ٢٠٦).
(٦) انظر: "المجموع" (٩/ ٧٦).
(٧) انظر: "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٣٠٤٨).
(٨) انظر: كتاب "سير الأوزاعي" للشافعي المطبوع مع الأم (٧/ ٥٩٧ - باب ذبيحة المرتد).

<<  <  ج: ص:  >  >>