للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذكر العبد يغر الحرة ويخبرها أنه حر وينكحها]

أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم (١) على إثبات الخيار للمرأة الحرة إذا غرها عبد مأذون له في النكاح تزوجها على أنه حر، ثم علمت. كذلك قال عطاء، و [عمرو] (٢) بن دينار، والشعبي، والحسن، والزهري. وبه قال مالك (٣) والشافعي (٤)، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (٥). غير أن الشافعي قال: إن فارقته قبل الدخول: فلا مهر لها. وكذلك قال أصحاب الرأي.

وقال أبو ثور: لها نصف الصداق عليه إذا أعتق، وإن فارقته وقد دخل عليها. ففي قول الشافعي: لها مهر مثلها.

وفي قول أصحاب الرأي: لها ما سمى لها عليه في رقبته (٦). ولا تكون هذه الفرقة إلا عند قاضي (٧).


= يطلب، وقال أبو يوسف: طلب الولد مع التحصين شرط. وانظر "فتح القدير" (٥/ ١٦٨).
(١) "الإجماع" لابن المنذر (٣٥٨).
(٢) في "الأصل" عمر. والمثبت من "الإشراف" (٣/ ١١٨).
(٣) "المدونة" (٢/ ١٣٨ - باب الأمة والحرة يغران من أنفسهما).
(٤) "الأم" (٥/ ٦٩ - باب العبد يغر من نفسه والأمة).
(٥) "المبسوط" (٥/ ١٢٣) - باب نكاح الإماء والعبيد).
(٦) في "المبسوط" (٥/ ١١٩): وإذا أذن له أن يتزوج واحدة فتزوجها نكاحًا فاسدًا ودخل بها أخذ بالمهر في حالة الرق في قول أبي حنيفة، وفي قول أبي يوسف ومحمد: لا يؤخذ به حتى يعتق.
(٧) في "المبسوط" (٥/ ١٢٣): فإذا أظهر الحرية وتبين الرق لأن يثبت لها الخيار كان أولى فإن اختارت الفرقة لا تكون هذِه الفرقة إلا عند القاضي.

<<  <  ج: ص:  >  >>