(٢) نقل الماوردي الخلاف كما في "الحاوي" (١١/ ٢٢٩)، ثم قال فدل على أن العبد غير مساوٍ للحر؛ ولأنه إجماع الصحابة من وجهين: أحدهما: أن عمر قال: يطلق العبد تطليقتين وينكح اثنتين. وصرح بمثله من الصحابة من ذكرنا، وليس فيهم مخالف. والثاني: ما رواه الليث بن أبي سليم عن الحكم بن عتبة قال: أجمع أصحاب رسول الله ﷺ: على أن المملوك لا يجمع من النساء فوق اثنتين. "مصنف ابن أبي شيبة" (٣/ ٢٨٥ - في المملوك، كم يتزوج) فدل بهذين إجماع الصحابة على ما ذكرنا. أهـ ذُكر الإجماع كذلك في "المغني" (٩/ ٤٧٣)، "مصنف عبد الرزاق" (١٣١٣٢، ١٣١٣٥). (٣) أخرجه الشافعي في "مسنده" (ص ٢٩٨)، وعبد الرزاق (١٢٨٧٢)، وسعيد بن منصور (١٢٧٧)، والدارقطني (٢٣٧)، والبيهقي: (٧/ ١٥٨): جميعًا عن سفيان به.