للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[جماع أبواب نكاح العبيد]

أجمع أهل العلم (١) أن للعبد أن ينكح امرأتين.

واختلفوا (٢) في العبد ينكح أربع نسوة:

فقالت طائفة: ليس ذلك كله، ولا ينكح إلا اثنتين. روي هذا القول عن عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وعبد الرحمن بن عوف، وكذلك قال عطاء بن أبي رباح، وقتادة، والشعبي.

٧٤٦٩ - حدثنا علي بن الحسن، حدثنا عبد الله، عن سفيان، عن محمد بن عبد الرحمن مولى لآل طلحة، عن سليمان بن يسار، عن عبد الله بن عتيبة، عن عمر بن الخطاب قال: ينكح العبد ثنتين، وطلاقه ثنتين (٣).

٧٤٧٠ - حدثنا علي بن الحسن، حدثنا عبد الله، عن سفيان، عن


(١) "الإجماع" لابن المنذر (٣٨٢).
(٢) نقل الماوردي الخلاف كما في "الحاوي" (١١/ ٢٢٩)، ثم قال فدل على أن العبد غير مساوٍ للحر؛ ولأنه إجماع الصحابة من وجهين:
أحدهما: أن عمر قال: يطلق العبد تطليقتين وينكح اثنتين. وصرح بمثله من الصحابة من ذكرنا، وليس فيهم مخالف.
والثاني: ما رواه الليث بن أبي سليم عن الحكم بن عتبة قال: أجمع أصحاب رسول الله : على أن المملوك لا يجمع من النساء فوق اثنتين. "مصنف ابن أبي شيبة" (٣/ ٢٨٥ - في المملوك، كم يتزوج) فدل بهذين إجماع الصحابة على ما ذكرنا. أهـ ذُكر الإجماع كذلك في "المغني" (٩/ ٤٧٣)، "مصنف عبد الرزاق" (١٣١٣٢، ١٣١٣٥).
(٣) أخرجه الشافعي في "مسنده" (ص ٢٩٨)، وعبد الرزاق (١٢٨٧٢)، وسعيد بن منصور (١٢٧٧)، والدارقطني (٢٣٧)، والبيهقي: (٧/ ١٥٨): جميعًا عن سفيان به.

<<  <  ج: ص:  >  >>