للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال سفيان الثوري في رجل وقع على جارية ابنه: إن حبلت كانت أم ولد، وإن لم تحبل إن شاء الابن باعها.

وقال أحمد (١): إذا كان الأب قابضا للجارية، ولم يكن الابن وطئها، فأحبلها الأب، فالولد ولده والجارية له، وليس [للابن فيها] (٢) شيء، وكذلك قال إسحاق.

وكان أحمد يقول: إذا وطئ جارية امرأته أو أمه، او ابنه، [أدرأ] (٣) في ذلك كله الحد إلا جارية امرأته. وكذلك قال إسحاق (٤).


(١) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١١٠١).
(٢) في "الأصل": للأب منها. والمثبت من مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١١٠١).
(٣) "بالأصل" أكدا. والمثبت من "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٩٣٣)، وهو الصواب.
(٤) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٩٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>